سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٤٢١ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
[مسألة ٤٢١: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي]
(مسألة ٤٢١): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه كان كان علم و عمد لزمته إعادته بعد السعي، و كذا إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط (١).
و ان النسك الندبي يجب اتمامه بعد انشائه و عقده لا سيما إذا التزمنا بلزوم القضاء على الميت في الحج النذري و غيره، كما أن عنوان الولي الظاهر منه الأولى بالميراث، و هل يعم النساء؟ فيه تأمل لما ورد في باب الصلاة و الصيام، لكن الصحيح التعميم في حجة الإسلام و ما لحق به لعده من الديون المالية أو كالواجب المالي بخلاف النسك الندبي.
(١) ذهب المشهور إلى الأجزاء في الناسي و حكي الاختلاف في الجاهل و استدل للاجزاء في غير العامد بموثقة سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا و المروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجه [١]. و مثلها موثق إسحاق بن عمار و مثلها موثق سليمان بن خالد [٢].
و يعضد مفادها ما تقدم من صحيح جميل و صحيح ابن أبي نصر البزنطي العام الدال على إجزاء الخلل غير العمدي في تقديم ما لا ينبغي تقديمه و العكس [٣] و صحيح محمد بن حمران [٤].
و الاشكال على دلالة الروايات بأنها شاملة للعامد و بأن طواف النساء خارج
[١] أبواب الطواف، ب ٦٥، ح ٢.
[٢] أبواب الطواف، ب ٦٥، ح ٢.
[٣] أبواب الذبح، ب ٣٩، ح ٤، و ح ٦.
[٤] أبواب الحلق، ب ٢، ح ٢.