سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٤٢٠ من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء
يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه، و يجري هذا في صلاة الطواف أيضاً (١).
[مسألة ٤٢٠: من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء]
(مسألة ٤٢٠): من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، و مع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته (٢).
(١) تقدم بيان ذلك في مسألة (٤١٤) و أبواب الطواف.
(٢) اما حرمة النساء مع تركه للطواف فعلى أي حال فقد تقدم جملة من الروايات على ذلك و غيرها من الروايات في الأبواب.
و أما مراتب الاداء فقد تقدم أيضاً و عن الدروس التفصيل بين العامد و الناسي بل استظهر ذلك من المشهور حيث ذكر و فرض الناسي و جواز استنابته دون العامد. و قد يقرر بان الروايات الواردة في جواز الاستنابة مطلقاً أو جواز الاستنابة ان لم يقدر [١] هي في الناسي فلا يتعدى منها إلى العامد لأن الاصل عدم صحة الاستنابة بل لزوم المباشرة و الاستنابة محتاجة إلى دليل، و لعل المراد بهذا التفصيل هو التفرقة بين العامد و غيره عند العسر لا عند العجز للقطع بعدم سقوط طواف النساء بالعجز، فلا محالة من وصول النوبة إلى الاستنابة.
اما مع العسر دون الامتناع فللتفرقة وجه لخصوص الروايات الواردة في الناسي مع عدم جريان ادلة العذر في العامد، فمقتضى القاعدة في العامد هو لزوم اتيانه بنفسه إلّا أن يحصل له العجز العقلي فيسوغ له الاستنابة لعدم سقوط
[١] أبواب الطواف، ب ٥٨، ح ٣، و ح ٤.