سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٤١٢ لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
..........
في طريق السند هو بن عبد الرحمن الثقة لا ابن حسان قليل الرواية و ان كان ذا كتاب و عنون في مشيخة الفقيه بل قد احتمل اتحاده مع الأول.
و مفاد الصحيحة تقييد التقديم بالاضطرار و المنع عنه بدونه بمقتضى مفهوم الشرطية و أما صحيح حفص بن البختري فهو مطلق في الجواز نظير ما تقدم في صحيح جميل و اطلاقه مقيد كما تقدم و مثله موثقة زرارة.
و في رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن عن رجل يدخل مكّة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشين على بعضهن الحيض فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهلّ بالحج من مكانها ثمّ تطوف بالبيت و بالصفا و المروة فإن حدث بها شيء مضت بقية المناسك و هي طامث، فقلت: أ ليس قد بقي طواف النسا؟ قال: بلى، فقلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها، قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من ان يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها الرفقة، قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها [١].
و الرواية و ان وقع البطائني إلّا ان الراوي عنه حيث كان علي بن الحكم الامامي الثقة فهو قرينة على كون روايته عنه أيام استقامته فالرواية معتبرة، و الرواية فيها تنصيص على تقديم السعي عند تقديم الطواف كما انها ناصّة على تأخير طواف النساء، و حمل ذلك الشيخ على حال الاختيار أي ما لو كان تحتمل التمكن منه
[١] أبواب الطواف، ب ٦٤، ح ٥.