سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٤١٢ لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
..........
المفصلة.
هذا مضافاً إلى ما يأتي من وجوه أخرى في تقديم التفصيل على الاطلاق و رواية أبي بصير قال: قلت رجل كان متمتعاً و اهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف [١] و الرواية معتبرة و ان وقع في طريقها ابن أبي حمزة الملعون لان الراوي عنه هو يونس بن عبد الرحمن فهي قرينة على ان الرواية عنه أيام استقامته، كما روى ذلك نفس يونس بن عبد الرحمن في الكشي و أما إسماعيل بن مرار فالأولى البناء على وثاقته أو حسنه لعدم استثناء القميون له من نوادر الحكمة، مضافاً إلى اعتماد ابن الوليد في رواية كتب يونس، فطريق الرواية معتبر و هي من حيث الموضوع صريحة في خصوص الاختيار و من حيث المحمول فهي لاعتضاد النهي عن التقديم بالنهي عن الاعتداد و ظهور استثناء العذر- العلة- في كون الترخيص من العزيمة لا من الاولوية و من ثمّ عدت صريحة في المنع.
و في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل.
قال: و سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء فقال: لا قلت: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة
[١] نفس المصدر، ح ٥.