سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ٤١٢ لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
[مسألة ٤١٢: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين]
(مسألة ٤١٢): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين، و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الإتيان بالسعي في وقته، و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته، و الأولى إعادة الطواف و الصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة (١).
الصحة بلحاظ كل نهي.
(١) وقع الكلام في تقديم الطواف على الوقوفين اختياراً، فالمشهور على المنع اختياراً و الجواز اضطراراً، و جوزه بعض متأخري المتأخرين مطلقاً. كشيخ حسين العصفوري و الصحيح ما عليه المشهور لانه مقتضى الجمع ما بين طوائف الروايات.
و الروايات الواردة في المقام على نمطين نمط ظاهر في الجواز و آخر في المنع.
أما ظاهره الجواز مطلقاً: كصحيح جميل عن أبي عبد الله انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج، فقال. هما سيان قدمت أو أخرت [١] و الصحيحة و ان كانت من حيث المحمول صريحة في الجواز إلّا انها من حيث الموضوع مطلقة و ليست نصاً في الاختيار كما ان تعبير السائل بالتقديم يشعر بإن مقتضى الطوافين و محلهما متأخر عن الموقفين، و أن الإتيان قبلها تقديم و إلّا لكان صورة السؤال بعنوان قبل و بعد، و هذا الاشعار و ان لم يخدش في دلالته على الجواز مطلقاً إلّا أنه يفيد في مقام الترجيح.
[١] أبواب اقسام الحج، ب ١٣، ح ١.