سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٤١١ الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
..........
قال: زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من غد، و لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، و موسع للمفرد أن يؤخره .. الحديث [١].
و ظاهر الأمر بالفورية فيها و التفصيل معلل بكبرى كراهية التأخير من المتمتع: و ظاهرها أن حدّ التأخير يبدأ من الغد و هو اليوم الحادي عشر، و مقتضى المقابلة التوسعة للمفرد و التضييق للمتمتع.
و صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح قال: لا بأس، أنا ربّما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق، و لكن لا تقربوا النساء و الطيب [٢].
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
هي مضافاً إلى اطلاقها من حيث نوع النسك موردها الناسي، مع أن غاية جواز التأخير فيها هو يوم النفر، فإن أيام التشريق قد انقضت، و قد اطلق انقضاء أيام التشريق على يوم النفر في روايات من فاته الصيام قبل عرفة بدل الهدي، حيث ورد فيها ( (إذا انقضت أيام التشريق يتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً)) كما في رواية إبراهيم بن يحيى [٣]. و غيرها، مع أن أيام التشريق قد اطلقت على أيام النحر بمنى، و قد حدّدت في جملة من الروايات بثلاث أيام ففي صحيح منصور بن حازم سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة
[١] أبواب زيارة البيت، ب ١، ح ١.
[٢] أبواب زيارة البيت، ب ٢، ح ٢.
[٣] أبواب الذبح، ب ٤٦، ح ٢٠.