سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ٤١٠ يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
[الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته و السعي]
طواف الحج و صلاته و السعي
الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته و السعي، و كيفيتها و شرائطها هي نفس الكيفية و الشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة و صلاته و سعيها (١).
[مسألة ٤١٠: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع]
(مسألة ٤١٠): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة (٢).
(١) و يدل عليه قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مضافاً إلى الروايات البيانية [١] و غيرها [٢].
و الكيفية و الشرائط هي ما تقدم في طواف العمرة لحمل الاطلاقات الآمرة بالعنوان المتحد على الماهية الواحدة المتحدة بالعنوان كما هو الشأن في بقية المركبات بل الحمل على المغاير محتاج إلى دليل بعد ظهور الادلة الأولية في بيان ماهية الطواف بقول مطلق في أي نسك.
(٢) اما لزوم التأخير فلظاهر الآية [٣] مضافاً إلى صحيح محمد بن مسلم على الترتيب حيث دل على ثبوت الكفارة لمن تعمد ذلك [٤] و مثله صحيح علي بن
[١] الحج: ٢٩.
[٢] أبواب أقسام الحج، ب ٢.
[٣] أبواب زيارة البيت.
[٤] أبواب الحلق و التقصير، ب ٢، ح ١.