سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ٤٠٧ إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب
..........
أي المفرد حيث يسوغ له تقديم طواف الحج و سعيه، و لا تخلو هذه الروايات من الدلالة على ان غير المتمتع يتعين عليه تأخير طواف النساء بعد الأعمال كما نص على ذلك موثق اسحاق بن عمار [١] و من الروايات المطلقة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، و صحيح معاوية بن عمار الآخر [٢].
نعم في صحيح سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عن المتمتع قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء. قال: نعم، الحناء و الثياب و الطيب، و كل شيء إلّا النساء، رددها علي مرتين أو ثلاثاً. قال: و سألت ابا الحسن عنها. قال: نعم، الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلّا النساء [٣]. و مثلها موثق إسحاق بن عمار، و صحيح أبي أيوب الخزاز [٤].
و قد جمع بعض بينها و بين ما تقدم بحمل ما تقدم على استحباب تجنب الطيب بعد الحلق و قبل الطواف. و إليه ذهب ابن أبي عقيل و مال إليه المجلسي و يعضده ما ورد من النهي عن الطيب حتى يطوف طواف النساء كما في صحيح محمد بن اسماعيل مع انه محمول على الكراهة بالاتفاق و كذلك ورد في النهي عن لبس الثياب حتى يزور البيت في صحاح [٥] متعددة، و في بعضها التفصيل بين
[١] أبواب أقسام الحج، ب ١٤، ح ٤.
[٢] أبواب الحلق و التقصير، ب ١٤، ح ٣، ح ٢.
[٣] أبواب الحلق و التقصير، ب ١٣، ح ٧.
[٤] نفس الباب، ح ٨، و ح ١٠.
[٥] أبواب الحلق و التقصير، ب ١٨.