سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٤٠٧ إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب
..........
الطيب و النساء، لكان هذا القول متجهاً لظاهر الآية الشريفة.
اما بقاء النساء و الطيب فيدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد احل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء و إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا الصيد [١].
و سيأتي الكلام عن ذيلها في الصيد. و مثلها صحيح عمر بن يزيد [٢].
و كذلك صحيح الحلبي [٣]. و صحيح معاوية بن عمار خاص بالمتمتع كما لا يخفى لذكر الذبح فيه بخلاف الصحيحين الآخرين فانهما في مطلق الحاج. و في صحيح محمد بن حمران قال: سألت ابا عبد الله عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شيء إلّا النساء. و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شيء إلّا النساء و الطيب [٤]. و مثله رواية البزنطي عن جميل في التفصيل [٥]. و على هذا التفصيل و خصوصية صحيح معاوية بن عمار يقيد جملة مما في الصحاح و الروايات المعتبرة الأخرى من اطلاق جواز الطيب بالحلق، فيحمل على غير المتمتع
[١] ملاذ الأخيار: ٩٤، ح ٨.
[٢] أبواب الحلق و التقصير ب ١٣، ح ٤.
[٣] نفس الباب، ح ٦.
[٤] أبواب الحلق و التقصير، ب ١٤، ح ١.
[٥] نفس الباب، ح ٤.