سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - مسألة ٣٤٨ إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
[مسألة ٣٤٨: إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع]
(مسألة ٣٤٨): إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه، و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف (١).
يكون تحقق الفراغ منه كذلك اعتبارياً لا حقيقة.
هذا مع أنه يرد على ما ذكره السيد:
أولًا: أنه على مبناه من لزوم فوات الموالاة في جريان القاعدة أنه لو شك قبل التقصير و فاتت هيئة الموالاة فلا تجري القاعدة أيضاً و ذلك لعدم اعتبار الموالاة لو فرض النقص نسياناً و غفلة.
ثانياً: أن الفراغ من العمل بالاجزاء و إن لم تعتبر فيه الهيئة الاتصالية بأن اعتبر بنحو مطلق الاجزاء بالاسر يتصور فيه تحقق الفراغ عرفاً عند ما يكون الآتي به بانياً على الاتيان مجموع الاجزاء و قد ترك الاشتغال به، فالشك فيه شك بعد الفراغ منه و بعد مضيّه. نعم على القول الأول تجري القاعدة بعد التقصير أيضاً لكون الفراغ الشرعي فراغا عرفاً، فبالخروج من المسعى مطلقا تجري القاعدة. نعم لو لم يكن ترك التشاغل للبناء على الفراغ بل لقضاء الحاجة و نحوه كان من الشك في تحقق الفراغ فيلزم التدارك. و كذلك لا تجري القاعدة اذا كان في المسعى و كان في حالة البناء على التمام و ترك التشاغل كالماشي في المسعى للخروج منه.
(١) الشك إما يتمحض في الزيادة أو يتمحض في النقيصة أو يدور بين الزيادة و النقيصة، أما الشق الأول و هو التمحض في الزيادة فيصح سعيه على كل تقدير و ذلك لأن الزيادة على تقدير وقوعها غير مبطلة لأنها زيادة سهوية، و تقدم أن الزيادة المبطلة إنما هي العمدية، و من ثمّ فرض الماتن صورة الشك بقيد كونه على المروة بين السبع و التسع فإنه لو كان شكه و هو على الصفا لرجع شكه في بعض