سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة ٣٩٣ إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
..........
و اطلق في صحيح سليمان بن خالد قال سالت ابا عبد الله عن رجل تمتع و لم يجد هدياً قال يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه اصحابه و لم يستطع المقام بمكة، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله [١].
و ان كان الذيل يوهم تأخر أيام الصيام عن يوم النحر إلّا أن الصدر واضح الاطلاق و مثلها في الاطلاق صحيح عبد الله بن سنان [٢]. و كذلك صحيح ابن مسكان [٣].
و روى الصدوق في المقنع سأل معاوية بن عمار ابا عبد الله عن رجل دخل متمتعاً في ذي القعدة و ليس معه ثمن هدي قال: لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر [٤] و الظاهر ان له اسناد لها و هو المذكور في المشيخة. و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله من كان متمتعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة و ان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في اهله [٥].
و منها: ما قيد الصوم بما بعد النحر لاحراز العجز كصحيح احمد بن عبد الله
[١] نفس المصدر، ح ٧.
[٢] أبواب الذبح، ب ٥١، ح ١.
[٣] أبواب الذبح، ب ٥١، ح ٢.
[٤] أبواب الذبح، ب ٥٤، ح ٣.
[٥] أبواب الذبح، ب ٤٧، ح ٤.