سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - مسألة ٣٩٠ لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر
..........
كان واجباً فيبدل، و ما كان مستحباً فلا يجب عليه، إلّا ان اطلاق هذا المصحح في تعيين ذبح الاول لا يقاوم التفصيل في صحيح الحلبي كما ذكرناه سابقاً و توهم اختصاص صحيح الحلبي بهدي السياق في حج القران بخلاف مصحح الحلبي- في غير محله لما تقدم من ان الاشعار و التقليد لا يختص بذبح القران بل جرت السنة [١] كما ورد في الاشعار و التقليد بعد التعريف بالاضحية و لو في حج التمتع.
منها: الصحيح إلى احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله ( (في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت فقال: ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد اجزأ عنه)) [٢].
و في تهذيب الشيخ ( (اشترى شاة لتمتعه)) [٣].
و قد عمل بها الشيخ كما مر في المبسوط، و قد يؤيد مضمونه بما سيأتي من الروايات الدالة على ان الاضحية إذا شربت و قمطها أي اوثقها في رحله فقد بلغ الهدي محله.
و تؤيد أيضاً بما مر من صحيح معاوية بن عمار من ان الهدي إذا اصابه نقص و عيب فبلغ المنحر و هو حي انه يجزاه إذا ذبحه.
و فيه انه لا يخلو عن إرسال و أما روايات التقميط فغاية ما تدل عليه هو بلوغ الهدي محله و ترتب الأحكام المترتبة عليه لا سقوط الواجب و أما صحيح معاوية
[١] أبواب الذبح، ب ٣٣، و ٢٥، ح ٩.
[٢] أبواب الذبح، ب ٣٠، ح ٢.
[٣] التهذيب ٥:٨١٢ .