سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - مسألة ٣٨٩ إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
..........
ابن مسلم عن أحدهما قال ( (سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمّ يعطب قال: أن كان تطوعاً فليس عليه غيره و أن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله)) [١]. و ظاهر المقابلة هو المطلق الواجب و المستحب.
و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت فقال ان كانت مضمونه فعليه مكانها و المضمون ما كان نذراً أو جزاءً أو يميناً و له أن يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء)) [٢].
و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ( (سألت أبا إبراهيم عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به منزله فربطه ثمّ انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه)) [٣].
و مفادها متطابق مع ما تقدم من انه لو اشترى هدياً فبان نقصانه كالخصي انه لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه، فيكون مفاد الحكم في المقام متطابق مع ما تقدم. و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( (في الرجل يبعث بالهدي الواجب، فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ و ليس له سعة أن يهدي، فقال الله- سبحانه- أولى بالعذر إلّا أن يكون يعلم أنه إذا سأل اعطى)) [٤]. و مفاده مفاد صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم.
[١] أبواب الذبح، ب ٢٥، ح ١.
[٢] أبواب الذبح، ب ٢٥، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٥.
[٤] نفس المصدر، ح ٨.