سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦ - الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
[الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى]
٢-- الذبح أو النحر في منى
و هو الخامس من واجبات حج التمتع، و يعتبر فيه قصد القربة و الإيقاع في النهار، و لا يجزيه الذبح أو النحر في الليل و إن كان جاهلًا، نعم يجوز للخائف الذبح و النحر في الليل، و يجب الإتيان به بعد الرمي، و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صح و لم يحتج إلى الإعادة، و يجب ان يكون الذبح أو النحر بمنى، و إن لم يمكن ذلك كما قيل أنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح و جعله في وادي محسّر فإن تمكن المكلف من التأخير و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر و أحلّ بذلك و أخرّ ذبحه أو نحره و ما يترتب عليهما من الطواف و الصلاة و السعي، و إلّا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك (١).
(١) قد تعرض الماتن لأمور في الذبح:
الأول: في كونه قربياً و يقتضيه جزئيته لأعمال الحج المقتضي لإضافته لله تعالى، مضافاً إلى الأدعية الواردة حين الذبح كما أنه قد أُطلق عليه في الملل السابقة القربان لأنه ما يتقرب به إلى الله تعالى، كما أطلق عليه في شريعتنا بالهدي أي الإهداء إلى بيت الله الحرام. مضافاً إلى قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها .... لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ [١].
[١] سورة الحج: ٣٦- ٣٧.