سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - مسألة ٣٧٨ يعتبر في الحصيات أمران
..........
في الرتبة الثانية على سائر الحرم و مثله صحيح معاوية [١].
اما الثاني: و هو اعتبار كونها ابكاراً و يدل عليه عدة روايات منها المصحح إلى حريز عمن اخبره [٢] و موثق عبد الأعلى [٣] و يدل عليه أيضاً ما ورد في الروايات [٤] المعتبرة المتضمنة للفظة الالتقاط، فانه لا يصدق إلّا على ما أخذ بالتلقيط ثمّ انه وقع الكلام في معنى البكارة؟ هل بلحاظ العام الواحد أو مطلق السنوات السابقة؟ نقل صاحب الجواهر الاجماع على الثاني، و هنا احتمال ثالث ان لا تكون عند الجمار دون بقية الأماكن و ان استعملت في السنة نفسها، اختاره بعض المعاصرين و الجمود على ألفاظ الروايات يقتضي الاحتمال الثالث إلّا ان الصحيح تعبير كنائي لاستعمالها في الرمي، نعم الاحتمال الثاني يشكل استفادته من الروايات لما عرفت ان المفاد الالتزامي لا اطلاق فيه بل يستفاد من الالتقاط و الاخذ من الحرم الشمول لما استعمل في السنتين السابقة كما ان حصى الجمار يمنع صدقه على المستعمل في السنوات السابقة إذا كان منتشراً في مزدلفة، و يعضده ما في صحيح معاوية من جواز الأخذ من تحت قدميه إذا نقص ما في يده [٥].
[١] نفس المصدر، ح ١.
[٢] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٩، ح ٣.
[٣] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ٥، ح ٢.
[٤] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٠.
[٥] أبواب العود إلى منى، ب ٧، ح ١.