شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٧٠ - خاتمة
ثم في جريان الإقالة في بعض العقد أيضا وجه كما هو الشأن في الفسخ بالخيار، و كلماتهم في باب الإجارة مشحونة بمثله كما لا يخفى على من تأمّل فيه.
ثم أنّ نتيجة الإقالة كما في الفسخ بالخيار هو رد المعين إن كان موجودا، ورد بدله إن كان تالفا، و لقد حققنا وجه ردّ القيمة بالفسخ في طيّ الخيارات، فراجع ترى جريان مناطه في المقام.
و أيضا ظاهر النصوص و الفتاوى كون الإقالة حكما مخصوصا بطرف المعاوضة، و ليس حقا قابلا للإسقاط حينئذ، فلا يقبل للانتقال بالإرث أيضا و إن صرّح به العلّامة في التذكرة [١]، و يكفي فيهما أيضا مجرّد الشكّ فيه، إذ الأصل حينئذ يقتضي الحكميّة، و اللّٰه العالم.
و الحمد للّٰه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. حرر في يوم الأربعاء الواحد و العشرين من صفر في سنة اثنين و أربعين بعد الثلاثمائة بعد الألف من الهجرة على يد الأقل المحتاج إلى ربه الفاني ضياء الدين بن محمد العراقي السلطانآبادي عفى عنهما ذنوبهما آمين آمين آمين.
[١] التذكرة ١: ٥٧٩.