شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الخامس
٣ ص
(٢)
كتاب المتاجر
٣ ص
(٣)
(الأول) (في التجارة)
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في المتاجر المحرمة
٧ ص
(٥)
الفصل الثالث في عقد البيع
١٥ ص
(٦)
فرع
٢٣ ص
(٧)
إذا صدر عن مكلّف
٢٤ ص
(٨)
و يعتبر في العاقد أيضا أن لا يكون مكرها
٢٦ ص
(٩)
و يعتبر في العاقد أيضا أن لا يكون مملوكا
٣٠ ص
(١٠)
و يعتبر في صحّة العقد أيضا صدوره عن مالك،
٣٣ ص
(١١)
خاتمة
٥٥ ص
(١٢)
بقي في المقام فرعان
٥٨ ص
(١٣)
أحدهما
٥٨ ص
(١٤)
و ثانيهما
٦١ ص
(١٥)
بقي في البين فرعان آخران
٩٣ ص
(١٦)
أحدهما أنّه لو باع صاعا من الصبرة لأحد، و باع صاعا آخر لغيره، فتلفت الصّبرة إلّا صاعا منها،
٩٣ ص
(١٧)
ثانيهما إذا شاهد عينا على وصف في زمان و شكّ في وقت آخر في بقاء ذلك الوصف و عدمه،
٩٥ ص
(١٨)
و يشترط في كلّ مبيع
٩٨ ص
(١٩)
فرع
٩٩ ص
(٢٠)
و لا بدّ أن يكون الثمن
١٠٩ ص
(٢١)
أن يكون مقدورا على تسليمه
١١٠ ص
(٢٢)
الفصل الرابع في الخيارات
١٢٢ ص
(٢٣)
أقسامه أي أقسام الخيار أسبابه سبعة
١٢٧ ص
(٢٤)
الأول خيار المجلس،
١٢٧ ص
(٢٥)
الثاني خيار الحيوان
١٣٧ ص
(٢٦)
الثالث من أقسام الخيار خيار الشرط
١٤٤ ص
(٢٧)
الرابع خيار الغبن
١٤٩ ص
(٢٨)
الخامس من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام
١٦٣ ص
(٢٩)
السادس خيار الرؤية
١٦٩ ص
(٣٠)
السابع من أقسام الخيار خيار العيب
١٧٥ ص
(٣١)
فرع
١٧٨ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في العيوب
١٨٧ ص
(٣٣)
و لو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا
١٩٧ ص
(٣٤)
و لو باع شيئين صفقة و ظهر العيب في أحدهما
١٩٩ ص
(٣٥)
خاتمة في الأرش
٢٠٣ ص
(٣٦)
الفصل السادس في النقد و النسيئة و المرابحة
٢٠٨ ص
(٣٧)
أقسام البيع و أحكامها
٢١٥ ص
(٣٨)
أمّا القسم الأول
٢١٥ ص
(٣٩)
و أمّا القسم الثاني
٢١٧ ص
(٤٠)
و أمّا القسم الثالث
٢١٧ ص
(٤١)
الفصل السابع فيما يدخل في المبيع
٢٢١ ص
(٤٢)
الفصل الثامن في التسليم
٢٢٧ ص
(٤٣)
خاتمة في الإشارة إلى بعض أحكام الشرط
٢٤٤ ص
(٤٤)
الفصل التاسع في الربا
٢٤٦ ص
(٤٥)
أمران
٢٤٧ ص
(٤٦)
أما المقام
٢٤٨ ص
(٤٧)
و أمّا المقام الثاني
٢٤٩ ص
(٤٨)
لا ربا بين الوالد و الولد
٢٦٠ ص
(٤٩)
بين السيّد و عبده
٢٦١ ص
(٥٠)
بين الرجل و الزوجة
٢٦١ ص
(٥١)
بين المسلم و الحربي
٢٦٢ ص
(٥٢)
و أمّا الصرف
٢٦٤ ص
(٥٣)
فشرطه
٢٦٤ ص
(٥٤)
الفصل العاشر في بيع الثمار
٢٧٦ ص
(٥٥)
و لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع
٢٨٦ ص
(٥٦)
يجوز بيع الثمرة في أكمامها
٢٨٨ ص
(٥٧)
و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات
٢٩٢ ص
(٥٨)
و يجوز أن يستثني حصة مشاعة، أو نخلا
٢٩٣ ص
(٥٩)
و المحاقلة حرام و كذا المزابنة
٢٩٤ ص
(٦٠)
يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم
٢٩٩ ص
(٦١)
و من مر بثمرة لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب و لا إضرار
٣٠٠ ص
(٦٢)
الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان
٣٠٢ ص
(٦٣)
و يجوز ابتياع أبعاض الحيوان مشاعة
٣١١ ص
(٦٤)
على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
٣١٤ ص
(٦٥)
و لا يطأ الحامل قبلا إلّا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام
٣١٩ ص
(٦٦)
و يكره التفرقة بين الام و الولد قبل سبع سنين
٣٢٣ ص
(٦٧)
لو ظهر استحقاق الأمة لغيره بعد حملها انتزعها المالك،
٣٢٤ ص
(٦٨)
و يجوز شراء ما يسبيه الظالمون من أهل الحرب
٣٢٦ ص
(٦٩)
و من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع
٣٢٦ ص
(٧٠)
و لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصف غيره
٣٢٩ ص
(٧١)
بقي في المقام فروع أخر لم يتعرضها المصنّف
٣٣٥ ص
(٧٢)
منها
٣٣٥ ص
(٧٣)
و منها
٣٣٧ ص
(٧٤)
و منها
٣٤١ ص
(٧٥)
و منها
٣٤٣ ص
(٧٦)
الفصل الثاني عشر في السلف
٣٤٤ ص
(٧٧)
شروطه
٣٤٦ ص
(٧٨)
ذكر الجنس و الوصف
٣٤٦ ص
(٧٩)
قبض الثمن قبل التفرق
٣٥٠ ص
(٨٠)
تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن بمقداره
٣٥٥ ص
(٨١)
تعيين أجل مضبوط
٣٥٦ ص
(٨٢)
و اجرة الكيّال و وزّان المتاع و بائع الأمتعة
٣٦٦ ص
(٨٣)
و لا ضمان على الدلّال في الجودة
٣٦٦ ص
(٨٤)
خاتمة
٣٦٧ ص
(٨٥)
الفصل الثالث عشر في الشّفعة
٣٧١ ص
(٨٦)
كان للآخر الشفعة بشروط
٣٧٥ ص
(٨٧)
و جعل منها أن يكون الملك ممّا يصحّ قسمته
٣٧٥ ص
(٨٨)
و المشهور أيضا أنّ من شرائط ثبوت الشفعة أن تنتقل الحصّة بالبيع
٣٧٥ ص
(٨٩)
و ظهر أيضا ممّا ذكرنا أنّ من شرائط الشفعة أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع
٣٧٧ ص
(٩٠)
و من الشروط أن يكون الشريك قادرا على الثمن
٣٨٢ ص
(٩١)
و من شروطها أيضا أن يطالب على الفور
٣٨٢ ص
(٩٢)
بقي في المقام فروع
٣٩٤ ص
(٩٣)
منها
٣٩٤ ص
(٩٤)
و منها
٣٩٩ ص
(٩٥)
و منها
٣٩٩ ص
(٩٦)
و منها
٤٠٢ ص
(٩٧)
و لو كان الثمن مؤجّلا أخذ الشفيع في الحال،
٤٠٣ ص
(٩٨)
بقي الكلام في التنازع الواقع في هذا الباب،
٤٠٤ ص
(٩٩)
منها ما لو اختلفا في قدر الثمن،
٤٠٤ ص
(١٠٠)
و منها أنه لو ادّعى البائع بيع شقصه من أجنبي، فأنكر الأجنبي،
٤٠٧ ص
(١٠١)
و منها أنّه لو ادّعى الشفيع المالك لشقص
٤٠٨ ص
(١٠٢)
و منها أنّه لو ادّعى كل منهما سبقه في الابتياع عن غيره،
٤٠٩ ص
(١٠٣)
و منها أنّه لو ادعى الشفيع على شريكه بأنّه انتقل إليك بابتياع جديد،
٤١٠ ص
(١٠٤)
و لو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل
٤١٢ ص
(١٠٥)
و بقي في المقام فروع
٤١٣ ص
(١٠٦)
منها أنّه لو باع الشفيع سهمه بعد البيع،
٤١٣ ص
(١٠٧)
و منها أنّه لو باع محاباة في مرض موته،
٤١٣ ص
(١٠٨)
و منها لو صالح المشتري مع الشفيع على ترك الشفعة،
٤١٤ ص
(١٠٩)
و منها أنّه لو تبايعا و ضمن الشفيع الدرك من المبيع أو الثمن،
٤١٤ ص
(١١٠)
و منها أنه لو باع المالك شقصه بثمن قيمي،
٤١٥ ص
(١١١)
و منها أن من حيل ترك الشفيع الشفعة بيعه بأزيد من قيمته و شرط في متن العقد أن يبذل بأداء الزائد شيئا من ماله مجّانا،
٤١٥ ص
(١١٢)
كتاب الإجارة و الوديعة و توابعهما
٤١٦ ص
(١١٣)
الفصل الأوّل في الإجارة
٤١٦ ص
(١١٤)
و شروطها ستة
٤١٧ ص
(١١٥)
العقد
٤١٧ ص
(١١٦)
العلم بالأجرة كيلا أو وزنا
٤٢٢ ص
(١١٧)
و أن تكون المنفعة معلومة بالزمان و بالعمل
٤٢٣ ص
(١١٨)
بقي في المقام فروع
٤٢٤ ص
(١١٩)
و منها
٤٢٤ ص
(١٢٠)
و منها
٤٢٦ ص
(١٢١)
و كيف كان يعتبر في الإجارة أيضا أن تكون المنفعة مملوكة
٤٢٦ ص
(١٢٢)
ضبط المدّة بما لا يزيد و لا ينقص
٤٢٧ ص
(١٢٣)
إطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة
٤٣٧ ص
(١٢٤)
فرع
٤٤٤ ص
(١٢٥)
و لو هلكت العين المستأجرة قبل القبض بطلت
٤٤٧ ص
(١٢٦)
بقي في المقام أمور
٤٥٢ ص
(١٢٧)
منها
٤٥٢ ص
(١٢٨)
و منها
٤٥٥ ص
(١٢٩)
و منها
٤٥٦ ص
(١٣٠)
و منها
٤٥٧ ص
(١٣١)
و منها
٤٥٧ ص
(١٣٢)
و منها
٤٥٨ ص
(١٣٣)
و منها
٤٦٢ ص
(١٣٤)
بقي الكلام في صورة التنازع
٤٦٤ ص
(١٣٥)
خاتمة في مسائل مهمة
٤٦٨ ص
(١٣٦)
منها
٤٦٩ ص
(١٣٧)
و منها
٤٦٩ ص
(١٣٨)
و منها
٤٧٠ ص
(١٣٩)
و منها
٤٧٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٣٩ - و منها

الوجوه الناقلة المعروفة، و بين عدم تملك العبد من الأوّل، و الثاني أولى و لو من جهة بعد انتقال مال الغير بلا واحد من الأسباب المعهودة، مدفوع بأنّه لا يصيّر الاستبعاد المزبور دليلا، فمع احتمال التعبّد المحض في المقامات المسطورة خرجت عن صلاحيّة الدليليّة.

و أما ما دلّ على أنّ العبد و ما بيده لسيّده، فظهور اللّام عند الإطلاق و إن كان في الملكيّة إلّا أنّه معارض بالنصوص الكثيرة المشتملة على اضافة المال إلى العبد، الظاهرة عند الإطلاق أيضا في ملكية له، ففي الصحيح قوله: «أنت حر و لي مالك» [١]، و في آخر قوله ٧ للسندي: «إن كان يوم اشرطت لك مال فعليك أن تعطيه» [٢] إلى آخره، و في ثالث: «إنّ عليّا أعتق عبدا و قال:

إنّ مالك لي و لك و قد تركته لك» [٣] إلى غير ذلك من النصوص.

و على فرض عدم ترجيح ظواهر الأخيرة بتعاضدها بالآخرة فلا أقل من التعارض، و المرجع أو المرجّح عموم أدلة الأسباب.

و أمّا ما دلّ على نفي الزكاة معللا بأنّه ليس للمملوك، فهو أيضا مستند إلى ظهور الأم في الملكيّة، و الكلام فيه هو الكلام في السابق، مع أنّ الظاهر من كلماتهم في باب الزكاة أنّ الحرّيّة شرط مستقل فيه مع قطع النظر عن الملكيّة أو التمكّن من التصرّف.

و أمّا ما دلّ على عدم نفوذ وصيّته فناسب عدم قدرته على التصرف و محجوريّته، فلا دلالة فيه على نفي ملكيّته.

و أمّا حديث وصيّة المولى له فانعتاقه بحسابه أيضا من الأحكام التعبّديّة على التقديرين بلا اقتضاء فيه على نفي ملكيّة.


[١] وسائل الشيعة ١٦: ٢٩ حديث ٥ باب ٢٤ من أبواب العتق.

[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٧ حديث ١ باب ١٩ من أبواب بيع الحيوان.

[٣] وسائل الشيعة ١٦: ٢٩ حديث ٧ باب ٢٤ من أبواب العتق.