شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٨٨ - يجوز بيع الثمرة في أكمامها
و المسألة إنصافا لا تخلو عن اشكال، و لذا قال المحقق: فيه تردد [١]، و لكنّ المصنف اختار الجواز حيث قال: و كذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما، و فيه تأمل.
و كيف كان نقول: إنّ عناوين النصوص و الكلمات غالبا مطلق الثمار الشاملة للنخل و سائر الأشجار، و حينئذ ربّما يجيء في الجميع التفصيل السابق من عدم الجواز سنة قبل الظهور، و كذا مع الضميمة، و على اشكال في السنتين، و الجواز على كراهة بعد الظهور بلا شروط ثلاثة على اشكال فيه أيضا، و الجواز بشرط القطع على التفصيل السابق، و بشرط الضميمة على التفصيل السابق و في السنتين، و مع الكراهة الضعيفة مع البلوغ إلى حدّ الأمن من الآفة و بلا كراهة مطلقا إن بلغ إلى حدّ بدو صلاحه المحدد في العنب ببلوغه حصرما، و في غيره بخروجه عن وروده، و ربّما يطابق مرتبة بدو الصلاح في سائر الأثمار إلى حدّ الأمن من الآفة. فراجع النصوص الواردة في الباب ترى ما ذكرناه حقيقا بالقبول فإنه الغاية المأمول.
و كذا
يجوز بيع الثمرة في أكمامها
بلا خلاف، للإطلاقات، و في التذكرة دعوى الإجماع عليه [٢]. و توهم احتمال الفساد مدفوع بأصل السلامة.
و يجوز أيضا بيع السنبل بعد الظهور و انعقاده الذي هو بدو صلاحه مطلقا، و في جواز بيعه بعد الظهور و قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع ربّما يجيء فيه الإشكال في سائر الأثمار، لوحدة المناط. و في التذكرة أفتى بجواز بيعه أيضا مطلقا [٣]، و في الجواهر: لا يجوز شراؤه قبل الظهور و انعقاده الذي هو بدو
[١] شرائع الإسلام ٢: ٥٢.
[٢] التذكرة ١: ٥٠٤.
[٣] التذكرة ١: ٥٠٤.