شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦١ - بين الرجل و الزوجة
و في الجواهر في هذا الفرض يحتمل التحريم، للعموم، و الحلّية، للأصل [١]، و لا يخفى ما فيه، خصوصا لو أريد منها الحلّية الوضعيّة أيضا، فإنّ أصالة الفساد في المعاملة لو لا العمومات محكمة.
ثم إن الولد منصرف إلى النسبي، و في ثبوت الحكم للرضاعي بعموم المنزلة إشكال و إن كان ظاهر بنائهم على إلحاق الرضاع بالنسب في باب الملكية للعمودين التعدي عن حكم النكاح إلى غيره الشامل للمقام أيضا. و في شمول الولد لولد الزنا وجه، و دليل نفي الولد تنزيلا غير ناظر إلى مثل هذا الأثر، و اللّٰه العالم.
و لا ربا أيضا
بين السيّد و عبده
، لما في الصحيح السابق [٢]، بناء على المالكية في العبد في الجملة و لو في ما ملكه مولاه، و ستأتي الإشارة إليه في محله أيضا. و إلّا فيكون نفي الربا في المقام من باب السالبة بانتفاء الموضوع من نفي المعاوضة بينهما حقيقة، فيكون على خلاف سياق البقيّة الظاهرة في السالبة بانتفاء المحمول، و عليه فيمكن جعل الصحيحة المزبورة بظهور سياقه شاهد مالكية العبد في الجملة، و نوضحه إن شاء اللّٰه في محله.
ثم إنّ في انصراف النص إلى غير المبعض اشكال، خصوصا إذا كان مملوكا لشخصين، بل الظاهر منه كون الحكم من تبعات جهة مملوكيته لمولاه، و حينئذ يجري عليه بمقدار ملكيته كما هو الشأن في زكاة الفطرة و غيرها، و اللّٰه العالم.
و لا ربا أيضا
بين الرجل و الزوجة
، للصحيح السابق، مضافا إلى المرسلة:
«ليس بين المسلم و بين الذمّي ربا، و لا بين المرأة و زوجها ربا» [٣] و ظاهر الصحيحة
[١] الجواهر ٢٣: ٣٨٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٦ حديث ٣ باب ٧ من أبواب الربا.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٧ حديث ٥ باب ٧ من أبواب الربا.