شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٥ - السابع من أقسام الخيار خيار العيب
و فيه إشكال، إذ لا يتحقق بمثله وثوق بوجدانهما له من قبيل مجرد هذا الالتزام الشرطي، مع فرض جهل البائع بوجوده، و عدم قيام أمارة خارجيّة أيضا على ثبوته.
و توهم أن الالتزام يوجب حقّا مستتبعا للخيار عند فوته، و بمثله يرفع الخطر من حيث فقده، مدفوع بأنّ الخيار المزبور إنّما يثبت في عقد صحيح بلا صلاحيّته لأن يصحح العقد.
و حينئذ فلا محيص من رفع الغرر من جهة أخرى غير الالتزام المزبور بآثاره، و لذا قيدناه بما مزجنا المتن به، فراجع و تأمل.
و على أيّ تقدير لا إشكال في ثبوت الخيار المزبور، لعموم نفي الضرر المذكور، بل و بفحوى النصوص السابقة الشاملة للمقام أيضا.
السابع من أقسام الخيار خيار العيب
و سيأتي شرحه في ذيل الفصل الخامس إن شاء اللّٰه.
و كيف كان الخيار بجميع أقسامه من الحقوق القابلة للإسقاط كما أشرنا، و القابلة للانتقال بالإرث كما أفاد المصنّف بأنّه موروث.
و عمدة الوجه فيه الإجماعات بل السيرة القطعية، و إلّا فأدلّة مسقطية الرضى لا يقتضي حقيقته كما توهم، لإمكان كونها في بيان وجه إعمال الخيار لا إسقاطه، كما أن عموم: «ما ترك» أيضا لا يصلح لإثبات قابلية المحلّ للانتقال.
كما أن ظاهر كلماتهم أيضا عدم الإرث في الخيار المجعول للأجنبي، و لو لم يشترط فيه مباشرة التخاير، و إلّا فلا ينتقل بالإرث مطلقا، لعدم سلطنة الوارث حينئذ على التخاير، فلا اعتبار عند العقلاء حينئذ لثبوت خيارهم، بل و ظاهرهم أيضا عدم قابليته للنقل إلى الغير بعوض أم بغيره، و هذا المقدار يكفي