ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - الطائفة الثالثة بعض الاخبار الدالة بظاهره على محكوميّة المشكوك بالطّهارة
باب كونه من الميتة فنفهم من جواز الصّلاة عدم نجاسته.
و هل المراد من الغالب في قوله ٧ «اذا كان لغالب عليها المسلمين فلا بأس» هو الغالب بحسب الافراد كما قال الشهيد الثاني ; او المراد الغلبة بحسب السلطة و الاقتدار كما قال سيدنا الاعظم آية اللّه المعظم البروجردي ; لا يبعد كون المراد هو الثانى.
السابعة: ما رواها إسماعيل بن عيسى «قال سألت أبا الحسن ٧ عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» [١].
و هل المراد من السؤال السؤال اذا كان البائع مشركا و عدم السؤال اذا كان البائع، من اهل الصّلاة و يصلي فيه كما كان مختار سيدنا الاعظم ; الشريف او كان المراد انه اذا كان الفراء مما يتداول بيعه في السوق عن المشركين و انه في هذه الصورة تسأل عن البائع المسلم الغير العارف و الّا فلا تسأل فعلى هذا الاحتمال انّ البائع في كلتا الصورتين هو المسلم لكن تارة يتداول ان يبيعه المشركون و تارة لا يتداول، ذلك فالسؤال في الصورة الاولى لا الثانية و هذا ما خطر ببالى و قلت بخضرته في مجلس بحثه اعلى اللّه مقامه و الشاهد على ذلك ان الراوي فرض اشترائه من المسلم الغير العارف و مع هذا قال ٧ عليكم ان تسألوا اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه فلا تعرض الرواية صورة الاشتراء، عن المشرك اصلا.
[١] الرواية ٧ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.