ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - الامر الثالث بعض الروايات،
بنجاستها مطلقا سواء كانت منفصلة من الحي او الميت و بعضهم قال بالتفصيل بين انفصالها من الحي فتكون طاهرا و بين انفصالها عن الميت فتكون نجسا اذا عرفت الأقوال نقول.
اما ما يمكن ان يكون وجها للقول بالنجاسة هو دعوى الاجماع على النجاسة.
و فيه انه مع كون المسألة ذات اقوال ثلاثة كيف يصح دعوى تحقق الاجماع على واحدة من الاقوال.
اما ما يمكن ان يكون وجها لطهارة فارة المسك امور:
الامر الاول: انها تكون مما لا تحله الحياة
و فيه ان الجلدة تكون مما تحله الحياة.
الامر الثاني: عدم كونها جزء للظبى
نظير البيضة بالنسبة الى الدجاجة الميتة.
و فيه انها من اجزاء الظبى و ينفصل منه و ليس كالبيضة من الحيوان منفصلة عن الحيوان.
الامر الثالث: بعض الروايات،
منها ما روي على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر : «قال سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلّى و هى في جيبه او ثيابه فقال لا بأس بذلك» [١] و ترك استفصال الامام ٧ من كونها من الحىّ او من الميّت و عن كونها من المذكى او غير المذكّى يدلّ على عموم الحكم لجميع الصور.
و لكن في الباب رواية اخرى و هي ما رواها عبد اللّه بن جعفر «قال كتبت إليه يعني أبا عبد اللّه ٧ «أبا محمد» يجوز للرجل ان يصلى و معه فارة المسك فكتب
[١] الرواية ١ من الباب ٤١ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.