ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - *** مسئلة ٢ فأرة المسك المبانة من الحىّ طاهرة
الحمل و السراية.
ان قلت ان الامام ٧ لم يكن في مقام اطلاق الحكم حتى في صورة الحمل و السراية.
قلت ان تفصيله بين ما يسيل الدّم و عدمه شاهد على كونه لاحظا لجميع الجهات في الرواية فتدلّ على طهارة الاجزاء الصّغار فتأمل.
*** [مسئلة ٢: فأرة المسك المبانة من الحىّ طاهرة]
قوله ;
مسئلة ٢: فأرة المسك المبانة من الحىّ طاهرة على الاقوى و ان كان الاحوط الاجتناب عنها نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك و اما المبانة من الميت ففيها اشكال و كذا في مسكها نعم اذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها و لو لم يعلم انها مبانة من الحي او الميّت.
(١)
اقول: اما موضوعها فحكى انها جلدة تكون وعاء المسك و المسك هو دم يجتمع حول سرة الظبى فاذا عرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع هذه الجلدة و حكى العلامة الهمداني عن الشيخ الانصارى (قدس سرهما) انه قال بان لها اقساما أربعة [١].
و اما حكمها فاختلف الفقهاء (قدّس اللّه اسرارهم) في حكمها على اقوال فبعضهم قال بالطهارة مطلقا سواء كانت منفصلة من الحي او الميت و بعضهم قال
[١] مصباح الفقيه، ج ٧، ص ٧٥- ٧٦.