ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - الطائفة الاولى بعض الروايات الوارد في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة
الوجه الثاني: ما عن التذكرة من ان الجزء المبان من الحي مما تحله الحياة يكون ميّتا
و الميتة نجس و فيه مضافا الى عدم صدق الميتة على الجزء المقطوع و المبان من الحي عرفا ان موارد الروايات كلها الحيوان الذي مات فلا وجه للتعدي الى بعض الحيوان.
مع انه ان كان الوارد في لسان الاخبار الميتة فالمنسبق منها هو الميت لا لحمه او بعض اجزائه.
الوجه الثالث: دعوى شمول حكم نجاسة الميتة للجزء المبان من الحي
مما تحلّه الحياة بتنقيح المناط بان يقال ان المناط في نجاسة الميتة هو زهاق روحها و هذا المناط موجود في الجزء المبان من الحى مما تحله الحياة.
و يدل عليه قوله ٧ في رواية الحلبي المتقدمة ذكرها [١] ان الصوف ليس فيه الروح»
و فيه ان اليقين بالمناط غير حاصل و الظن بهذا المناط ليس بحجة.
الوجه الرابع: بعض الروايات و هو على طوائف:
الطائفة الاولى: بعض الروايات الوارد في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة
مثل ما روي محمّد بن، قيس عن ابي جعفر ٧ «قال قال امير المؤمنين ٧ ما اخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا او رجلا فذروه فانه ميت و كلوا مما ادركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه» [٢] و غيرها من الروايات راجع الباب المذكور فى هذا الباب.
اقول: و قد نزّل في الرواية المذكورة العضو المقطوع بالحبالة من الحي بمنزلة
[١] الرواية ١ من الباب ٦٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٢٤ من ابواب الصيد من الوسائل.