ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٨
حكم اختلاف الشّاهدين في سبب النّجاسة مع تحقيق المعيار في القبول و عدمه ٢٩٠
الشّهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف و حكم اختلاف الشّاهدين في الاجمال و التّعيين ٢٩٠
اذا شهد احد الشّاهدين بالنّجاسة فعلا و الاخر بالنّجاسة سابقا ٢٩١
لو شهد احدهما بالنّجاسة فعلا و الآخر بالنّجاسة سابقا مع الطّهارة فعلا ٢٩٢
يقبل خبر صاحب اليد بالنّجاسة ٢٩٣
اذا كان الشيء بيد شخصين كالشّريكين يسمع قول كلّ منهما بنجاسته ٢٩٥
لا يعتبر العدالة في حجّية خبر صاحب اليد ٢٩٦
في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان صبيا اشكال ٢٩٦
حكم ما اذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنّجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده ٢٩٦
فصل في كيفيّة تنجيس المتنجّسات ٢٩٩
يشترط في تنجيس الملاقى للنّجس او المتنجّس ان يكون فيها او أحدهما رطوبة مسرية ٣٠١
في عدم تنجّس السّافل بملاقات العالى اذا كان جاريا من السّافل كالفوارة ٣٠٢
في ما اذا تنجّس الدّهن الدبس الجامدين ٣٠٣
في عدم تنجّس الملاقى اذا كان المتلاقيين جافّين ٣٠٤
اذا كان الملاقى جامدا اختصّت النّجاسة بموضع الملاقات ٣٠٥
فيما اذا شك في رطوبة احد المتلاقيين ٣٠٦
في الذّباب الواقع على النّجس الرّطب اذا وقع على ثوب أو بدن ٣٠٧