ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٥
في بعض الاخبار الواردة بانّ الخمر يؤخذ من خمسة او ستّة او تسعة ٢٢٢
في العصير العنبى اذا غلى ٢٢٣
اذا نشّ العصير او غلى حرم ٢٢٦
هل يكفى في حرمة العصير مجرّد النّشيش او يعتبر الغليان ٢٢٥
يكون النّشيش و الغليان مساويا في الوجود تقريبا ٢٢٧
يقع الكلام في العصير المغليّ بغير النّار لا يحل بذهاب الثّلثين ٢٢٨
يقع الكلام في حكم العصير التّمري ٢٣٠
في حكم العصير الزبيبي ٢٣٢
الاشكال في دلالة هاتين الرّوايتين على ما نحن فيه ٢٣٤
في رواية زيد النّرسى و الاستدلال بها على حرمة العصير الزّبيبي ٢٣٥
وقوع الكلام في سند الحديث ٢٣٥
تحقيق الطّريق الى اصل زيد التّرسى ٢٣٦
هل كان لزيد النّرسى اصل او هو من الموضوعات ٢٣٧
في دلالة هذا الحديث المنسوب باصل زيد النّرسى ٢٣٨
في استصحاب التّعليقى لحرمة العصير الزّبيبي ٢٣٩
الاشكال في الاستصحاب التّعليقي ٢٤٠
اذا صار العصير دبسا قبل ان يذهب ثلثاه ٢٤١
في تحقيق الحال عن خضب الإناء ٢٤٢
مقتضي اطلاق الرّواية هو جواز الشّرب اذا خضب الإناء سواء ذهب ثلثاه أم لا؟ ٢٤٣
في الزّبيب و الكشمش و التّمر المطبوخ في الامراق و غيرها ٢٤٥
(العاشر) من النّجاسات: الفقّاع ٢٤٥