ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠ - *** مسأله ١ ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة
مقتضي الحجّية فيه و لكن ما يسهّل الخطب هو ان هذه الاخبار مما اعرضت عنه الاصحاب فلم يبق لها مقتضى الحجّية و هو الاطمينان بالصدور او كونها في مقام بيان الحكم الواقعى فافهم فلا يكون لما دل على طهارة بول ما اكل لحمه دليل معارض.
هذا كله في ابوالها و اما في ارواث ما اكل لحمه فلا اشكال في طهارته لدلالة بعض الاخبار عليه حتى في خصوص الحمار و غيره راجع الباب المذكور. مضافا الى ان مدرك العمدة في نجاسة الغائط هو الاجماع و ليس اجماع في المقام فمقتضى الاصل كان هو الطهارة و لو لم يكن دليل خاص في البين يدل على الطهارة.
*** [مسأله ١: ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة]
قوله ;
مسأله ١: ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة كالنوى الخارج من الانسان او الدود الخارج منه اذا لم يكن معها شيء من الغائط و ان كان ملاقيا له فى الباطن. نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط فى الباطن كشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالاحوط الاجتناب عنه.
و اما اذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
(١)
اقول: للمسألة صور: