ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٣ - *** مسأله ٩ لو قال احدهما انه نجس و قال الاخر انه كان نجسا
فعلا و يكون اختلافهما من حيث الزمان فقط و مع قطع النظر عن الزمان يخبران عن امر واحد مثل ما اذا اخبر احد هما بان الدم الكذائي وقع في الاناء الكذائى في الامس و اخبر الاخر بان هذا الدم وقع في الاناء المذكور في الحال فأيضا لا يثبت بقولهما حتى اصل النجاسة لان النجاسة المخبر بها احد هما بوقوعها في الامس ما قامت البينة عليه بل المخبر به هو الخبر الواحد و به لا يثبت نجاستها حتى يستصحب و كذلك لا تثبت النجاسة فعلا بقول من يخير عن نجاسته الفعلية.
ان قلت ان نفس النجاسة يثبت بالبينة لقيام البينة عليه.
قلت ليس للنجاسة الاعم من السابق و اللاحق اثر حتى يترتب عليه.
*** [مسأله ٩: لو قال احدهما انه نجس و قال الاخر انه كان نجسا]
قوله ;
مسأله ٩: لو قال احد هما انه نجس و قال الاخر انه كان نجسا و الآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية به و عدم الحكم بالنجاسة.
(١)
اقول: اعلم انه تارة يكون اخبار الشاهدين عن واقعتين لا واقعة واحدة مثل ما اذا اخبر احد هما عن ملاقاة الدم مع الاناء الخاص في الامس و اخبر الاخر بملاقاة البول مع هذا الاناء في امس ففي هذا الفرض لم يسمع قولهما لان البينة لم تقم على قضية و واقعة واحدة سواء اخبر كلاهما بنجاسته فعلا او احدهما فقط لعدم تحقق البينة على مورد واحد.
و تارة يحكى الشاهدان عن واقعة واحدة مثلا يخبران بان دم رعاف زيد في