ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - *** مسأله ٧ الشهادة بالاجمال كافية
مورد اتفاقهما.
و اما اذا اخبرا عما لا يرجع الى قضية واحدة بل يكون اخبار كل منهما عن قضية غير الآخر فليس اخبار هما حجة مثلا اخبر احد هما بنجاسة الشيء الفلاني و اخبر الآخر بنجاسة هذا الشيء لكن احد هما يقول بانّه تنجّس بدم الرعاف و الآخر اخبر بسبب تنجسه بدم الاسنان فشهادتهما حجة و يحكم بالنجاسة لاتّفاقهما في الاخبار الدم.
و اما اذا اخبرا بامرين مثل ان يخبر احد هما بملاقاة الثوب الفلاني مع البول و اخبر الآخر بان هذا الثوب لاقاه الدم فليست البينة حجة لعدم كون المشهود به امرا واحدا و قضية واحدة.
و يظهر لك ان المثال الذي ذكره المؤلف و قال بثبوت النجاسة بالبينة ليس في محله لان مثاله من القسم الثاني الذي قلنا بعدم حجية البينة فيه.
و اذا كان الميزان ما قلنا فيكفي في عدم حجية البينة عدم اخبار الشاهدين بامر واحد و لا يسمع قول البينة و ان لم يكن كل واحد من الشاهدين او واحد منهما ينف القول الآخر منهما نعم لو نفى كل منهما الآخر فهو أيضا من القسم الثاني اعني صورة عدم اخبار هما عن قضية واحدة فلا يسمع قولهما لا لكون كل منهما نافيا للآخر بل لعدم كون اخبار هما على امر واحد فافهم.
*** [مسأله ٧: الشهادة بالاجمال كافية]
قوله ;
مسأله ٧: الشهادة بالاجمال كافية أيضا كما اذا قالا احد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما و اما لو شهد احد هما