ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٥ - الرواية الاولى ما رواها «سعيد الاعرج
سواء كانوا من غير اهل الكتاب القائل بالشرك او الكتابي منهم القائل بمقالة الشرك مثل من يقول من اليهود و النصارى بان للّه تعال شريكا في الالوهية و اما من كان نعوذ باللّه منكرا لاصل وجود اللّه تعالى فهو نجس بالاولوية القطعية و اما من لم يكن مشركا فلا يمكن الاستدلال على نجاسته بالآية المذكورة.
و استدل على طهارة اهل الكتاب بقوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. [١]
و فيه انه بعد تفسير الطعام المذكور في الآية الشريفة بالحبوب لا مجال للاستدلال بها على الطهارة نذكر لك بعض الاخبار الدالة على ان المراد من الطعام هو الحبوب و اشباهها مثل ما رواها قتيبة الاعشى عن ابي عبد اللّه ٧ في حديث انه سئل عن قوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قال كان ابى يقول انما هي الحبوب و اشباهها [٢] و غير ذلك راجع الباب ٥١ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.
هذا كله بحسب ما يستفاد من القرآن الكريم
و اما بحسب الروايات.
فما يمكن ان يستدل بها على نجاسة الكافر روايات:
الرواية الاولى: ما رواها «سعيد الاعرج
قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن سئور اليهودي و النصراني فقال لا» [٣].
و دلالتها على عدم جواز سئور اليهودي و النصراني واضحة ان قلت يمكن ان يكون وجه عدم الجواز هو ابتلائهما بالنجاسات الظاهرية لا كفر هما.
[١] سورة المائدة، الآية ٥.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٥١ من الاطعمة المحرمة من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٣ من ابواب الأسآر من الوسائل.