ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٩ - *** مسئلة ٦ الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد
و ما بيّنا من الاخبار حيث يكون منصرفه غير المورد فلا دليل على نجاسته و مع الشك فالمحكّم اصالة الطهارة و اما التمسك لطهارته بان حيث تكون ذكاته ذكاة أمه و مع تذكية أمه خرج الدم المتعارف و هذا من المتخلف في الذبيحة و لهذا يجوز اكله ففيه ان ما دل على ان ذكاته بذكاة أمه لا يدلّ الّا على كونه مذكي بتذكية أمه و اما طهارة دمه فلا بل نقول بانه بعد كون دليل طهارة الدم المتخلف هو السيرة فهي غير جارية في ما نحن فيه.
*** [مسئلة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد]
قوله ;
مسئلة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال و ان كان لا يخلوا عن وجه و اما ما خرج منه فلا اشكال في نجاسته.
(١)
اقول: و منشأ الاشكال هو الاشكال في شمول دليل الدال على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة للمورد و عدم شموله و حيث انه قد عرفت ان الدليل العمدة في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة بل الدليل المنحصر هو السيرة و لم نكشف تحققها في المورد فالاحوط الاجتناب عنه و اما ما خرج منه من الدم فلا اشكال في نجاسته لانه دم من الحيوان ذي النفس السائلة.
***