التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٥ - كتاب الرهن
ضعيفان سنداً، ولم يعمل بهما الأصحاب.
سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه، وبقيت إلى زمان موته، ولم يعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه، أو باعه واستوفى ثمنه، أو تلف بغير تفريط منه، أم لا.
(مسألة ٣٢): لو اقترض من شخص ديناراً- مثلًا- برهن، وديناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفكّ وبقي دينه، وإن لم يقصد إلّاأداء دينار من الدينارين؛ من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن، أو لذي الرهن فينفكّ، أو يوزّع عليهما فيبقى الرهن أو ينفكّ بمقداره؟ وجوه، أوجهها بقاء الرهن (١٢) إلى الفكّ اليقيني.
(١٢) فإذ لا أصل موضوعيّ يعيّن أحد الأمرين أو الاشتراك، فلا مناص إلّاعن الرجوع إلى أصالة بقاء الرهن على حاله حتّى يعلم انفكاكه.