التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - القول فيما يجب الإمساك عنه
لصلاة الليلة الماضية (٢٩)، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها- حينئذٍ- على الأقوى.
(مسألة ٧): فاقد الطهورين يصحّ صومه (٣٠) مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ- كقضاء شهر رمضان- فالظاهر بطلانه به.
(مسألة ٨): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت (٣١)، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار.
(مسألة ٩): من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم؛ ولو لضيق الوقت- وجب عليه التيمّم (٣٢) للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك
(٢٩) ولعلّه لاستكشاف مانعيّة الاستحاضة، التي هي من الأحداث الكبيرة عن انعقاد الصوم من الجماع، أو إشعار الصحيح المزبور، فيجب عليها- حينئذٍ- الإصباح طاهرةً.
(٣٠) لإنصراف أدلّة اشتراط الإصباح متطهّراً عنه، فأصالة عدم الشرطيّة مُحكّمة.
نعم، لا بأس بشمول إطلاق الأدلّة الشرطيّة لقضائه كما مرّ.
(٣١) هو من الأحداث الصغيرة، ولا دليل على مانعيّة كلّ حدثٍ عن انعقاد الصوم لا سيّما ذلك.
(٣٢) لدخول المورد- حينئذٍ- تحت قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[١]، وقوله عليه السلام: «التراب أحد الطهورين»[٢] و «يكفيك الصعيد عشر سنين»[٣]، والتفصيل
[١]. سورة المائدة( ٥): ٦ ..
[٢]. راجع: تخريجه في الصفحة ٢١ ..
[٣]. راجع: تخريجه في الصفحة ٢١ ..