التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢ - القول في شرائط إمام الجماعة
استُحبّ قطعها (٤٣). ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استُحبّ العدول (٤٤) إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.
القول في شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه امور: الإيمان (١)
يلحقه الإمام.
(٤٤) على المشهور[١]؛ لصحيح ابن يزيد عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرواية التي يروون: أنّه لا يتطوّع في وقت فريضةٍ. ما حدُّ هذا الوقت؟ قال عليه السلام: «إذا أخذ المُقيم في الإقامة»[٢]. فإنّ ظاهره مطلوبيّة عدم النافلة- حينئذٍ- شروعاً أو إدامةً.
(٤٥) على المشهور[٣] شهرةً عظيمة؛ لصحيح ابن خالد- فيمن افتتح صلاته فأذّن المؤذّن وأقام- عن الصادق عليه السلام: «فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوّعاً»[٤].
وموثّق سماعة: «فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته»[٥].
القول في شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه امور:
(١) بلا خلاف[٦] فيه عندنا، بل هو من ضروريّات المذهب، والمراد به المعنى الأخصّ؛ أي: القول بإمامة الأئمّة الاثني عشر من أهل بيت الوحي عليهم السلام، مضافاً إلى
[١]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٢٠١؛ مستند الشيعة ٨: ١٣٩؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٣- ٣٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٢٢٨، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب ٤٤، الحديث ١ ..
[٣]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٢٠٥؛ مستند الشيعة ٨: ١٤٠؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٦ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٦، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٦، الحديث ٢ ..
[٦]. انظر: مفتاح الكرامة ٨: ٢٥٦؛ مستند الشيعة ٨: ٢٦؛ جواهر الكلام ١٣: ٢٧٣ ..