التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٦ - القول في أحكام الدين
يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً له- لايبعد عدم وجوب بيعه.
(مسألة ١٦): كما لايجب على المُعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة (١٠) والاقتضاء، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار.
(مسألة ١٧): مماطلة الدائن (١١) مع القدرة معصية، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة؛ بأن يكون من نيّته الأداء عندها.
(١٠) لعدّة أخبار، منها: صحيح حمّاد: قال الصّادق عليه السلام لمن استقضى دينه من مدينه: «أخبرني عن قول اللَّه تعالى: «وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»[١] أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم، ولكن خافوا الاستقضاء والمداقّة!!».[٢]
وقول النبيّ صلى الله عليه و آله: «ليس لمسلم أن يُعسر مسلماً، ومن أنظر مُعسراً أظلّه اللَّه يوم القيامة...».[٣]
وخبر ابن سنان: «وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر».[٤]
(١١) للإجماع[٥] على وجوب الأداء؛ ولعدّة أخبار:
منها: خبر عبدالغفّار: «من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق».[٦]
ومنها: خبر ابن فضّال: «من استدان دَيناً فلم ينوِ قضاءه فهو بمنزلة السارق».[٧]
[١]. الرعد( ١٣): ٢١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ٣٤٩، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ١٦، الحديث ٣ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٦، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٢٥، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٦، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٢٥، الحديث ٢ ..
[٥]. انظر: غنية النزوع ١: ٢٤٠؛ جامع المقاصد ٥: ٩؛ مفتاح الكرامة ١٥: ١٥؛ جواهر الكلام ٢٥: ٤١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٨: ٣٢٧، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٥، الحديث ١ ..
[٧]. وسائل الشيعة ١٨: ٣٢٨، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٥، الحديث ٢ ..