التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣ - كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
كتاب الشُّفعة
(مسألة ١): لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر (١)- مع اجتماع الشروط الآتية- حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
(مسألة ٢): لا إشكال في ثبوت الشُّفعة في كلّ ما لاينقل (٢) إن كان قابلًا للقسمة (٣)، كالأراضي والبساتين والدور ونحوها. وفي ثبوتها فيما يُنقَل- كالثياب
كتاب الشفعة
(١) الحكم ممّا تفرّد به الإماميّة[١]، وهو مخصّص لعموم الكتاب: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»[٢] ولعموم السنّة، كما في التوقيع الشريف: «لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّابإذنه»،[٣] إذن فيقتصر على موارد الثبوت قطعاً.
(٢) للإجماع المدّعى[٤]؛ وصحيح عقبة: «قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال صلى الله عليه و آله: لا ضرر ولا ضرار»[٥].
(٣) يفهم من تقييد جواز الشفعة بما قبل القسمة وفوات الأخذ بها بعدها في عدّة
[١]. انظر: الانتصار: ٤٤٨/ مسألة ٢٥٦؛ الدروس الشرعية ٣: ٣٥٥؛ رياض المسائل ١٤: ٥٤؛ جواهر الكلام ٣٧: ٢٣٧ ..
[٢]. النساء( ٤): ٢٩ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٥٤٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٣، الحديث ٦ ..
[٤]. انظر: الانتصار: ٤٤٨/ مسألة ٢٥٦؛ الدروس الشرعية ٣: ٣٥٥؛ رياض المسائل ١٤: ٥٤؛ جواهر الكلام ٣٧: ٢٣٧ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٥: ٤٠٠، كتاب الشفعة، الباب ٥، الحديث ١ ..