التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٤ - القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان، أوجههما أوّلهما (٤).
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة ١): من باع بستاناً دخل فيه الأرض (١) والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه، كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها. بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لايدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّامع الشرط. وكذا لايدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط، إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك نوعاً. وكذلك الحال في ثمر الشجر. ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلايجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.
(٤) فإنّ أدلّة الإرث تقتضي سلطنتهم على الفسخ، ثمّ لو لم يف المردود بدين الميّت يكون مديوناً لا مال له لأداء دينه، فلا يجب على أحد إلّاالإمام، فإنّه مؤدّي دين من لا مال له إذا قدر، كما في الرواية، راجع الجزء الثالث عشر من «الوسائل» الباب التاسع الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس.
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(١) ليست للمسألة قاعدة كليّة شرعيّة، أو عقليّة بل الأمر تابع للقرائن والشواهد المقرونة للعقد ولو كانت انصراف عرف المحلّ.
نعم، في «الوسائل»، أبواب أحكام العقود، الباب الثاني والثلاثون، روايات تدلّ على أنّ ثمر النخل للبائع الذي أبرّها، وتحمل أيضاً على عرف المحلّ. ثمّ إنّ ظاهر بيع الاصول خروج الثمار عن مورد العقد. ولو فرض التبعيّة فيها أيضاً كانت مُحكّمة.