التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٨ - الأدلة
ومنها: التسوية بين المتبايعين (٣٢) في السعر، فلايفرّق بين المماكس وغيره؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني. نعم لابأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً.
ومنها: أن يقبض (٣٣) لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً.
وأمّا المكروهة: فامور:
منها: مدح البائع (٣٤) لمتاعه.
عن الصادق عليه السلام: «أيّما عبدٍ أقال مسلماً في بيعٍ؛ أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة».[١]
عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أربعة ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوّج عزباً».[٢]
(٣٢) عن الصادق عليه السلام: في رجلٍ يبيع للساكت بسعر وللماكس بأزيد منه؟ قال عليه السلام: «لا يعجبني إلّاأن يبيعه بيعاً واحداً».[٣]
(٣٣) عن الصادق عليه السلام قال: «مرّ أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: زدها فإنّها أعظم للبركة».[٤]
قال الصادق عليه السلام: «لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان».[٥]
(٣٤) عن الصادق عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ: الرّبا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذمّ إذا اشترى».[٦]
[١]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٧، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣، الحديث ٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٢، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٢، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٧، الحديث ٣ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢، الحديث ٢ ..