الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٠ - اجتماع الأمر والنهي
ومنها: ما هو كذلك مع وجود بدل له كالصلاة في الحمام.
وثالثها: ما تعلق النهي لا بذاته بل بما هو مجامع له وجوداً أو ملازم له خارجاً. أما القسم الأول فالمانع والمجوّز بالنسبة إليه في إشكال لاتحاد العنوان في المأمور به والمنهي ولا يجوّز ذلك حتى المجوّز في اجتماع الأمر والنهي فيما لو اختلف العنوان كيف ومع عدم المندوحة.
وكذا القسم الثاني إذ مجرد وجود المندوحة لا يجعل متعلقي الأمر والنهي مختلفين كيف ولم يتعلق النهي حسب الفرض إلا بالصلاة في الحمام لا الكون فيه حال الصلاة كما في القسم الثالث فإذا الطائفتان يعني المانع والمجوز في هذين القسمين في اشكال وعويصة، ويمكن أن يعالج بتعلق النهي فيهما بعنوان وجودي ينطبق على الترك أو ملازم له فيكون ذلك العنوان مع الفعل من قبيل العنوانين المتزاحمين ويكون رجحان الترك على الفعل بمعنى رجحان ذلك العنوان عليه كما في كل متزاحمين كان أحدهما أهم من الآخر ولا تمنع هذه المزية من عبادية الفعل فيكون النهي مولوياً وباعثاً على اختيار العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له على الفعل ولا محذور ويمكن أن يكون النهي فيها إرشاداً إلى أهم المستحبين وأكدهما فلا يكون مولوياً.
وتختص الثانية بأنه يمكن أن يكون النهي فيها إرشاداً إلى اشتمال المنهي عنه على خصوصية غير ملائمة له أوجبت نقصان