الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥٢ - أصل البراءة
واحد وبقاء الآخر لا يلزم منه التخصيص بالاكثر بل بالمساوي لان الملحوظ في مدلول العام هو الاصناف لا الافراد ضرورة إنه لو سلم ذلك هناك فهو مختص بما إذا كان عنوان العام ذلك دون ما إذا لم يؤخذ في العام عنوان خاص كما في المقام مع ان من المعلوم لدى ذي الذوق السليم ان سياق ما دل على ذلك آت عن أصل التخصيص فضلًا عن التخصيص بالاكثر فحمله على ما لا يلزم منه ذلك وهو الارشاد أولى قطعاً وكيف لا يكون قوله (ع): (قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للارشاد مع ان لفظ الهلكة في هذه الأخبار ظاهر في العقوبة الآخروية لا في المضار الدنيوية ويستلزم ذلك امكان تحقق العقوبة على مخالفة التكليف المحتمل قبل صدور هذا الخطاب مع ان من البديهي ان لا عقوبة في الشبهة البدوية حتى عند الأخباري قبل ايجاب الوقوف والاحتياط فكيف يعقل ان يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ضرورة استلزامه سبق المعلول على علته وتعليل وجود الشيء بما هو معلول لوجوده فقد علل ايجاب الاحتياط بانه مؤمن من الاقتحام في الهلكة مع ان الاقتحام في الهلكة من آثار ايجاب الاحتياط. لا يقال نعم ما ذكرت مسلم ولكنه يستكشف من تعليل ايجاب الاحتياط بذلك يسبق الى الفهم عنه على نحو ألان والانتقال من المعلول الى العلة ان ايجاب الاحتياط من قبل بمعنى ان التكليف ان علم يجب امتثاله وان احتمل وجب من أجل الاحتياط ليصح به العقوبة على المخالفة فإنه