الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٩٨ - ازاحة وهم
الزمانين المشكوك فيه حدوث الحادثين بذاك الان المتيقن فيه تحقق الأثر وهو النجاسة وهو أي ذلك المجموع بتمامه زمان الشك في حدوثه أي حدوث الحادث الآخر الذي هو منشأ الشك في ارتفاع ذاك المتيقن وإنما صار مجموعه بتمامه زمان الشك لاحتمال تأخره أي تأخر الحادث الذي هو المنشأ عن الآخر وهو الملاقاة فيتصل مثلًا إذا كان على يقين من الحدث وعدم حدوث واحد منهما أي من الطهارة والحدث الآخر في ساعة هي أول النهار مثلًا وصار بعد ذلك على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين اما الطهارة واما الحدث في ساعة أخرى بعدها وعلى يقين من حدوث الآخر بلا تعيين أيضاً في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لغرض عدم التعيين للمتيقن حدوثه في كل ساعة من الساعتين لا خصوص أحدهما أي أحد الزمانين المصداقين للساعتين كما لا يخفى. فانه يقال نعم زمان الشك مجموع الساعتين ولكنه لا يجديك نفعاً لانه إنما يكون كذلك إذا كان بلحاظ اضافته الى اجزاء الزمان ففي كل جزء من زمان الساعتين يصدق الشك حتى يتصل باليقين والمفروض انه أي الشك إنما يكون بلحاظ اضافته الى الآخر وهو الحدث مثلًا وانه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ولا شبهة ان زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه وهو الطهارة سواء كانت هي الثانية أو الثالثة ومع احتمال كونها الثانية يحصل الانفصال قهراً لاتمام الساعتين كما ذكر في السؤال فانقدح انه