الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٢٥ - قاعدة الضرر
المراد مع ضميمة ظهوره في اتحاد زمان المتعلقين أو انه يريد دلالتها على لزوم الاختلاف والأول أولى لبعد الرواية عن الدلالة على اللزوم فضلًا عن ظهورها فيه واما ما أدعى من ظهورها في اتحاد زمان المتعلقين فهو بلا شاهد بل حالها حال غيرها فاما ان يسلم في الجميع أو ينكر في الجميع.
ثانيها: ما عرفت من ارادة قاعدة اليقين وهو كما عرفت في غاية البعد لظهور قوله: (فليمضي على يقينه) دون قوله على اليقين في وجود اليقين فعلًا حال المضي فيه بخلاف المعرف باللام فانه يوجب الظهور في ارادة المضي على اليقين السابق حال وجود الشك كما لا يخفى على ذي الفكر الثاقب.
ثالثها: ارادة العمل على طبق اليقين باشتغال الذمة في كل مورد وتكون قاعدة شرعية مطابقة للقاعدة العقلية وهي ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو يكون الأمر بالمضي ارشادياً فتكون مؤكدة لحكم العقل ولعل هذا الاحتمال أقرب من حملها على القاعدة ولا يوهنه إلا ظهور الفقرتين في ارادة ما اريد بهما في غير هذه الرواية وهو الاستصحاب ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية حيث انه بظاهره دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولًا بالشك في بقاءه وزواله بدخول شهر رمضان