الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٢٦ - أصل البراءة
الحاشية والكتاب بأنه لا يعقل ان يكون عقاب محتمل الحرمة اعظم من عقاب الحرام ومن المعلوم ان شيخنا العلامة لم يتوهم من كلامهم ان مرتكب المحتمل تقع عليه صاعقة من السماء فتحرقه وانما أراد ما ذكرنا من ان الخصم يذهب الى ان حال محتمل الحرمة حال الحرام واقعاً من حيث اهليته لترتب العقاب عليه فعلًا ونفي العذاب الفعلي يدل على نفي الاستحقاق ضرورة ان مدرك الاستحقاق هو ما دل على الفعلية كأخبار التثليث فإذا ارتفع هذا المدرك بالآية ارتفع الاستحقاق بالضرورة إلا ان يدل على الاستحقاق مع رفع الفعلية دليل وهو موجود في باب الملازمة دون ما نحن فيه فلا وجه لما ذكره صاحب الكفاية سنداً للمنع وقد تعرضنا لذلك في تعليقة البراءة فراجع. هذا مع نفي الفعلي كاف في الاستدلال وان ثبت الاستحقاق بدليل قطعي ضرورة ان مناط البراءة وملاكها هو الامن وعدم الخوف من العقاب وهو حاصل بدليل نفيه والاستحقاق مع القطع بعدم ترتب العقاب عليه لا أثر له في الخوف قطعاً ومن العجب عدم التفات الفحول الى ذلك في المقام نعم لو كان العذاب المنفي هو الدنيوي لم يكن نفيه مؤمناً إلا انه كما ترى مضافاً الى ان الكلام انما هو على تقدير تسليم عدم اختصاصه بالدنيوي كما هو صريح صاحب الكفاية وإلا كان الجواب بالاختصاص مغنياً عن هذا الطول فافهم فانه دقيق جداً، فالانصاف دلالة الآية جزماً على ما نحن فيه. وأظهر من هذه الآية عندي قوله تعالى: [لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها] وتقريب الاستدلال بها ان المراد من ما الموصولة بقرينة