الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٢٧ - تنبيهات
كانت القطره قد اصابت اناءه لوجوب اجتناب هذا الاناء قبل العلم فيبقى الإناء الآخر كالمشكوك في نجاسته ابتداء في عدم احراز تنجز التكليف وهذا معنى الانحلال الموجب لذلك أما لو وقع مقدار من الخمر في أحد الإناءين أحدهما بول فإن لوحظ من حيث النجاسة كان العلم منحلا ولا يجب اجتناب الآخر من هذه الجهة أما من جهة شربه وما اشبهه مما هو مختص بخصوص الخمر فلا اشكال في عدم انحلال العلم بالنسبة اليه بل يجب اجتناب الطرفين معا فالشرط في تحقق الانحلال أمران ثبوت التكليف في احد الطرفين قبل حدوث العلم وكون الثابت هو التكليف المعلوم عينه وما نحن فيه فاقد لهما معاً.
أما الأول فلان لزوم الإتيان بالأقل إنما حدث بالعلم لا قبله وحدوثه بالعلم موقوف على تنجزه في أي الطرفين كان لتفرع أحد جهتي وجوب الأقل على تنجزه في الأكثر وإلا فلا يعقل فأين الانحلال الموجب لتخصيص أحد الطرفين بالامتثال ولعمري انه توهم لاينبغي ان يمر في وهم أو خيال.
وأما الثاني فلو تعقلنا معلومية وجوب الأقل قبل العلم وقلنا بأنه واجب لنفسه على كلا التقدير لانه على تقدير تعلق التكليف به في الواقع فواضح وعلى تقدير تعلق التكليف بالأكثر فوجوب الأقل أيضاً نفسي لما مر من انبساط وجوب المركبات على جميع اجزائها فالأقل قبل حدوث العلم يجب الإتيان به أما لوجوبه نفساً بنفسه أو