الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢١ - تنبيه
ظرف وجوب المقدمة متحداً مع ظرف سقوط الأمر بذيها فالملازمة وإن كانت ظاهرة إلا أن اعتبار القيد كذلك يناسب اعتباره شرطاً للوجوب لا قيداً للواجب فإن ما يعتبر قيداً للواجب ويراد تحصيله من المكلف لا يعتبر كذلك يعني لا يتأخر الوجوب عن حصوله بل الواجب تحصيله كما مر في سائر القيود في متعلقات الأوامر ومجرد إعتبار الترتيب في قبال اعتبار المنتزع منه قيداً لا يقتضي ذلك، وإن كان مبناه على اعتبار تقدير ترتب ذي المقدمة وحصولها فالملازمة ممنوعة جداً نعم يمكن دعوى أن النهي عن المقدمة غير الموصلة مستلزم للدور الباطل وذلك لأن حصول هذا العنوان وهو كون المقدمة مما يتوصل بها الى الواجب متوقف على تعلق الأمر بالواجب حتى يتحقق به واجب وتعلق الأمر به متوقف على كون المقدمة جائزة الموقوف على تحقق هذا العنوان له وهو دور ظاهر، لكن يمكن دفعه بأن الأمر بذي المقدمة متوقف على إمكان تحقق هذا العنوان له في ظرف امتثاله فيكون الأمر بذي المقدمة محققاً لتمكن فعل مقدمتها ولا محذور فيه.
تنبيه:
قد يجعل ثمرة النزاع في وجوب مطلق المقدمة وخصوص موصلها سراية المبغوضية من ترك ضد الفعل الواجب الى فعله على تقدير كون الواجب يؤكد المطلق وعدمه وعلى تقدير كونه خصوص تركه يؤكد الموصل فإن ما يقتضيه التقابل بين الرجحان والمرجوحية