الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٢٦ - في بقاء الموضوع
تتمة
لا يذهب عليك ان معنى الاستصحاب لما كان هو اثبات الحكم في مورد الشك فلابد فيه من بقاء الموضوع هذا بحسب مقومات ذاته واما بحسب مقام تحققه فقد عرفت تأخره مرتبة عما نصب طريقاً الى الواقع مزيلًا للشك حقيقة أو حكماً فلابد فيه من عدم امارة معتبرة هناك ولو على وفاقه فان الموافقة في المؤدى لا يلزمها الموافقة في المرتبة فههنا مقامان:
المقام الأول
في بقاء الموضوع
اعلم انه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعاً كاتحادهما حكماً ضرورة انه قد عرفت ان محل الاستصحاب هو الشك في البقاء ومن دونه أي من دون الاتحاد لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ولا يكون أيضاً رفع اليد عن اليقين في محل الشك مع اختلاف متعلقهما وعدم اتحاده من نقض اليقين بالشك إذ لا ينتقض اليقين بوجوب الصلاة مثلًا بالشك في وجوب موضوع آخر إذا لم يرتب عليه فاعتبار البقاء بهذا المعنى