الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٦١ - قاعدة المقتضي والمانع
المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا انه من لوازمه ليكون الشك سببياً ومسبباً كذا أفاد (قدس سره) وفيه انه إثبات لمطلب الخصم فانه إذا كان بقاء القدر المشترك بقاء الخاص عينه كان حدوثه حدوثه عينه وإذا كان بقاء الكلي الذي هو بقاء الخاص المتيقن للارتفاع مقطوع الارتفاع أيضاً لم يبق إلا بقاءه الذي هو بقاء الخاص المشكوك الحدوث فيكون الكلي مشكوك الحدوث أيضاً لما فرض من العينية بقاء المستلزمة عقلًا بالضرورة للعينة حدوثاً فاصالة عدم حدوثه اصالة عدم حدوث الكلي وتسميته ارتفاعاً لا معنى له بعد دعوى العينية والقطع بعدم بقاءه بالنسبة الى المتيقن الارتفاع فيؤل قولنا ان ارتفاعه من آثار عدم حدوث مشكوك الحدوث فيثبت باصالة عدمه الى ثبوت عدم حدوثه بنفسه بذلك الأصل لغرض العينية فالصواب هو ما سبق من الجواب مضافاً الى سيجيء منه (قدس سره) مما يقتضي بطلان دعوى العينية فانتظر. هذا على انه لو سلم انه أي البقاء من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون هذا اللزوم عقلياً فيكون لزوم عدم بقاءه لعدم حدوثه أيضاً كذلك ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه واحكامه شرعاً وعدم بقاء القدر المشترك ليس كذلك بل من لوازمه عقلًا فلا يثبت به. هذا كله فيما إذا كان الشك في بقاء الكلي لتردده بين فردين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث واما إذا كان الشك في بقاءه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي