الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٨٤
نعم لو استفيد من دليله على سبيل القطع ان جهة ارائته بنظر العقل والعرف هي العلة فلا ريب في التعدى إلا ان دون اثباته خرط القتاد واما الحكم بأنه لا ظهور له في ان الملاك بتمامه جهة ارائته بل لا اشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصية في مرجحيته وحجيته لاسيما وقد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبداً ففيه ما لا يخفى وقد عرفت ان انكار الظهور فضلًا عن الاشعار مكابرة واما ذكر ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبداً فلا يظر بظهور ما لا يحتمل الترجيح به إلا لإرائته واحتمال غير ذلك على وجه لا ينافي الظهور غير ضائر وعلى وجه ينافيه قد قلنا ان مدعيه مكابر- فافهم.
واما الثاني فلأن شهرة الخبر رواية وان جعلته مما لا ريب فيه بمعنى كونه بين الرشد كما في النبوى ولا ريب في جواز التعدى بحسب الكبرى بمعنى ثبوت الحكم لكل بين الرشد إلا ان الكلام في تحقق الصغرى الموجبة لتحقق الكبرى ومع عدم الحكم في باقي المرجحات بأن ذا المزية مما لا ريب فيه الا في خصوص الشهرة مما يوجب الاختصار عليها والقصور عن التعدي الى غيرها واما قول المستدل ان لا ريب فيه بالإضافة الى الآخر فليس مراده بذلك ان للإضافة دخل في الحكم بجواز التعدي الى كل ما ريب فيه وان الشهرة في الخبر لولا الاضافة لا ترفع الريب عنه بل المراد ان غرض الشارع من نفي الريب نفيه بالاضافة الى الآخر لا ان المراد كون