الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٩ - السنة
الفرض نعم لو انشأ هذا الحكم وجعل جعلًا ثانياً فلا بأس في ان يكون الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ بلحاظه نفسه أيضاً في خبر المفيد الذي هو المخبر به بخبر الشيخ لحصول التغاير وتقدم الموضوع وجوداً حيث انه صار أثراً آخر بجعل آخر فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد إلا ان الشأن في امكان تعدد الجعل في مثل هذه الصورة ضرورة ان وجوب التصديق الذي معناه لزوم ترتيب الاثر حكم موضوعه الخبر وخبرية خبر المفيد لا يتحقق موضوعها إلا بجعل وجوب التصديق لخبر الشيخ ومع عدم تحقق موضوع الخبر لايعقل جعل الاثر فكيف يعقل ان يكون ذلك الحكم قد جعل بلحاظه؟ وبعبارة أخرى لو امكن ان يلحظ بوجوب تصديق خبر الشيخ عن المفيد جميع الآثار المترتبة على خبر المفيد واقعاً ما عدا هذا الحكم لأشكال الاتحاد لامكن ان يجعل وجوب التصديق ثانياً بلحاظ هذا الحكم ومن المعلوم عدم امكان ذلك اذ لا يعقل ان يلحظ في الحكم الثاني هذا الاثر ثابتاً لما اخبر به الشيخ وهو خبر المفيد قبل هذا الحكم لأنه هو موضوع هذا الحكم وقد فرضنا عدم كونه اثراً له اذ ليس إلا الجعل السابق الذي استحال ان يكن اثراً له للاتحاد ومع عدم كونه اثراً له قبل الحكم الثاني فالحكم الثاني ان كان موضوعه خبر الشيخ عن المفيد فقد عاد الاشكال ان كان تأكيداً أو لزم تعلق فيمكن مولويين بموضوع واحد ان كان تأسيسا وهو من اجتماع المثلين المحال. وان كان موضوعه خبر المفيد فلا موضوع له لعدم تحقق موضوع الخبر المفيد بعد فرض