الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٨٠ - ازاحة وهم
التكليف وغيره في أنه يمكن تعليق الحكم على العنوان الكلي من دون دخل للاشخاص وتوجيهه إلى خصوص افراد الاشخاص ولذا مثلنا للمقام بالكلي على خلاف ما كان المصنف بصدده فيجوز ان تكون أحكام الشريعة السابقة قد أدت بمثل ما ادى به حكم الحج في شريعتنا مثل: [ولله على النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إلَيْه سَبيلا] فإن معناه ولله على المستطيع من الناس ولا يتوقف تأدية الأحكام على الخطاب البعثي والزجري ولا امتثالها ولا عقابها وثوابها بل يكفي انشائها كذلك والعلم بإرادتها فعلًا في ذلك ويتم المطلوب من عدم تغيير الموضوع بأحسن وجه من غير حاجة الى إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة (أعلى الله في الجنان مقامه) الى ما ذكره المصنف بعد التأمل فيما ذكرناه ولا بأس بإرادته ما هو الظاهر منه والقول بأنه يوهمه ظاهر كلامه ليس على ما ينبغي فان ما أفاده من ان الحكم ثابت للكلي كما في الملكية الثابتة له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للاشخاص فيها متين جداً أو احتمال انه وهم غير مراد له ضرورة ان التكليف والبعث والزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لابد من تعلقه بالاشخاص وكذلك الثواب والعقاب المترتب على الطاعة أو المعصية وكان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم اشخاص خاصة ضعيف جداً لما عرفت واعترف به المصنف في غير مورد من الموارد من كفاية انشاء التكليف المشروط بشرط وان فائدته انه يصير فعلياً بمجرد حصول الشرط فيجب امتثاله واما الخطاب الفعلي المتضمن للزجر فهو لا يشمل غير المخاطب الحاضر إلا إذا علق